02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.
يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:1- رسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.2- وضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم.3- اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة.4- إقرار الهياكل التنظيمية لهيئات وأجهزة المجلس والهيئات والأجهزة التابعة لها، واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.5- إصدار نظام استثمار أموال المجلس.6- إقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.7- عقد الاتفاقيات المتعلقة بشؤون التعليم مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.8- إقرار معايير وشروط وضوابط الابتعاث.9- قبول الهبات والتبرعات. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة أو الأمين العام.
هيئات المجلس الرئيسية هي:1- هيئة التعليم.2- هيئة التعليم العالي.3- هيئة التقييم.وللمجلس إنشاء غيرها من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه.
تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز العلمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس.2- وضع معايير وشروط الترخيص بإنشاء المدارس، ومتابعة تنفيذها.3- إصدار التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة والعامة وفقاً للمعايير المعتمدة.4- تقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.5- تطوير معايير للمناهج الدراسية، وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً.6- تقديم التمويل اللازم للمدارس المستقلة في حدود الموازنة المقررة.7- وضع وتنفيذ برامج الدعم التعليمي (الكوبونات).
تهدف هيئة التعليم العالي إلى تطوير التعليم العالي والفني والتقني من خلال توفير التخصصات اللازمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنية، وتشجيع الإبداع والتميز لدى طلاب التعليم العالي والفني والتقني، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، وبوجه خاص ما يلي:1- إرشاد الطلاب إلى التخصصات المتوفرة محلياً وشروط الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وبالمعاهد الفنية والتقنية.2- إعداد قوائم الجامعات الأجنبية المعترف بشهادتها في الدولة، وفقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس.3- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.4- تقديم المنح للدراسة في الجامعات المحلية والأجنبية وفقاً للمعايير والشروط والضوابط التي يقرها المجلس، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج.
تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية والتعليمية المعتمدة.2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس للأطراف المعنية.4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم.