27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التربية والتعليم، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تُدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها.
لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.