30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه وتقييم ما تم تنفيذه ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة، ومتابعة أداء وحدات المجلس لأنشطتها الإدارية والتنفيذية، ولها بوجه خاص القيام بما يلي:1- إعداد الخطط الاستراتيجية للمجلس في ضوء السياسات المعتمدة منه.2- متابعة التقدم في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية من خلال مراقبة وتقييم مؤشرات قياس رئيسية.3- الإشراف على الأعمال التنفيذية لهيئات المجلس وتقييم تقارير الأداء الدورية التي تعدها هذه الهيئات.4- مراقبة جودة الدعم المقدم من وحدات المجلس المساندة إلى المجلس وهيئاته.5- اتخاذ القرارات في الأمور التنفيذية، ورفع الاقتراحات المتعلقة بإصلاح السياسات.6- اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة والأمانة العامة.7- تشكيل لجان لإبداء المشورة في الأمور المتعلقة بالتعليم.8- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليها بها المجلس.
يتبع اللجنة ما يلي:1- مكتب المراجعة والتدقيق.2- مكتب تحليل السياسات.3- مكتب الاتصال والإعلام.4- إدارة الشؤون القانونية.ويصدر بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة للجنة قرار من المجلس.