30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاماً للمجلس ويمثله أمام القضاء وفي علاقته بالغير.ويتولى الأمين العام، بصفته وزيراً للتعليم والتعليم العالي، تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة، ولدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات المجلس وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات.
يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس، وفي ضوء القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة، وله بوجه خاص ما يلي:1- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.2- اقتراح السياسة الوطنية للتعليم.3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات المجلس.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابه الختامي.5- رفع تقارير دورية للجنة, عن تنفيذ سياسات المجلس ومدى التطور في تحقيق أهدافه.6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات المجلس وبرامج عمله.7- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة، وفقاً لأحكام هذا القرار.