30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.2- رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.3- عوائد استثمار أمواله.4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية, وحساب خاص تودع فيه أمواله.وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي نهاية مارس من العام التالي.
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته.