30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي, في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
تؤول إلى المجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي كانت تتبع الوزارة في هذا التاريخ.
يُنقل إلى المجلس بقرار من الأمين العام, من يُرى نقله من العاملين بوزارة التربية والتعليم, وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
تضع الأجهزة والهيئات التابعة للمجلس والتي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه، هياكلها التنظيمية واللوائح الخاصة بعملها، وتعرضها على المجلس لاعتمادها.
يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو إلغاء القائم منها وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
يُصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.