01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (15) لسنة 2003 المشار إليه، النص التالي:مادة (1):"ووفق على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور."
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.