01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
صُودق على مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12/4/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.