09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
عدل القضاء دعامة أساسية للحكم في الدولة.والقضاة مستقلون في أداء اختصاصاتهم. ولا يجوز لأية جهة التدخل في سير العدالة.
يعين بقانون النظام القضائي العام للدولة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.