07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
صُودق على اتفاق جنيف للعام 2006 (GE-06) الخاص بالخدمة الإذاعية للأرض، المعتمد في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية، المنعقد خلال الفترة من 15/5/2006 إلى 16/6/2006، والمرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.