28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
صُودق على اتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 7/11/2006، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.