11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
تكون القوامة للإبن الرشيد، ثم للأب، ثم لمن يختاره القاضي.
يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو الغفلة أو السفه، ويعتمد القاضي في ذلك على شهادة أهل المعرفة ووسائل الإثبات الشرعية، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
يعين القاضي على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، ويشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقاً للمادة (16) من هذا القانون، ويلتزم بما يلتزم به الوصي وفقاً للمادتين (24)، (25) منه.
يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من القاضي، أن يتسلم بعض أمواله لإدارتها والإتجار فيها. وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون.
يحكم بصحة أو بطلان تصرفات المحجور عليه على النحو التالي:1- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.2- تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفلة، الصادرة بعد الحجر عليهم، تطبق عليها الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.3- تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.4- تصرفات السفيه وذي الغفلة قبل الحجر عليهما صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ.