11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
يعين القاضي وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية:1- إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2- إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج الدولة، وإستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها.
إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً، يحكم القاضي بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عين غيره.
تنتهي الغيبة بزوال سببها، أو بموت الغائب، أو بصدور حكم من القاضي بإعتباره ميتاً.
يسري على القوامة والوكالة عن الغائب الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القاصر، ويسري على القيم والوكيل عن الغائب الأحكام المقررة في شأن الوصي.