30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب، قاصداً بذلك الإساءة إلى أي منهم.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.