20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
صُودق على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5/4/2012، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.