08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
يكون لموظفي إدارة المطبوعات والنشر التالية أسماؤهم، كُلٍ حسب إختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1979م، المُشار إليه والقرارات المُنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
الشيخة/ نجلة فيصل آل ثاني
مدير إدارة المطبوعات والنشر
2
جاسم علي النعمة
رئيس قسم المطبوعات
4
راشد سعيد النعيمي
وحدة المطبوعات العربية
5
أحمد جاسم الجابر
رئيس قسم المصنفات الفنية
6
خالد سيف الكبيسي
قسم المصنفات الفنية
7
أحمد سعد آل سعد
8
جاسم عبد العزيز المسلماني
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.