20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، يجب على المؤسسات المالية أن توفر لعملائها، في الشكل وبالطريقة الميسرة والمباشرة والمستمرة، المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك اسم المؤسسة المالية وعنوانها وبيانات السجل التجاري ومدونات أو قواعد السلوك التي تخضع لها، والخدمات المالية التي تقدمها، وأي معلومات أخرى يقدر المصرف أهميتها لحماية عملاء المؤسسات المالية.
يكون للعميل الذي يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية، كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمات مالية عالية الجودة والمستوى في إطار من المعاملة الشفافة والعادلة والمتناسبة.ويضع المصرف الضوابط والأحكام التفصيلية الخاصة بحماية عملاء المؤسسات المالية بما يتناسب مع طبيعة كل نوع من أنواع المؤسسات والخدمة المالية.
يحظر على المؤسسات المالية عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية خدمة مالية تكون مضللة أو غير صحيحة.وتلتزم المؤسسات المالية لدى عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي خدمة مالية، بأن يكون الإعلان عنها بشكل واضح دون غموض، وأن يُعد الإعلان عنها بلغة سهلة واضحة وغير مضللة أو خادعة، وأن يشتمل على البيانات الجوهرية عن الخدمة المالية المعلن عنها، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول عليها، وتوعية المستهلكين بمخاطر المنتج أو الخدمة المالية المقدمة.
يجب على المؤسسات المالية أن تخصص نموذجاً مستقلاً ومتميزاً لكل عقد يتعلق بخدمة مالية أو منتج مالي يتم تقديمه للجمهور.ويجب أن تشتمل هذه النماذج على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة، وبوجه خاص بيان تاريخ العقد، ومدته، ونوع الخدمة المالية وطبيعتها، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، وشروط وأحكام الحصول عليها، وحالات تعديل العقد وإنهائه إن وجدت.ويتعين ألا تشير نماذج العقود أو تحيل إلى نصوص أو وثائق لم يطلع العميل عليها قبل توقيع العقد.وتخضع نماذج العقود المشار إليها للمراجعة من المصرف، وتحدد التعليمات الصادرة منه، البيانات والأحكام التفصيلية التي يتعين أن تشتمل عليها نماذج عقود كل نوع من أنواع الخدمات والمنتجات المالية.
يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة بالإشراف والرقابة على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وضع القواعد والضوابط اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ويكون له في سبيل ذلك، بوجه خاص، القيام بما يلي:1- الإشراف العام والرقابة على تقديم الخدمات المالية للجمهور، والعمل على تطوير هذه الخدمات والارتقاء بممارسات المؤسسات المالية المعنية بتقديمها.2- وضع الأسس والضوابط والمعايير اللازمة لحماية عملاء المؤسسات المالية من الغش والاستغلال والتمييز، وضمان جودة الخدمات المالية المقدمة.3- تلقي شكاوى العملاء وفحصها واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة.4- وضع وتنظيم الآليات المناسبة لتسوية المنازعات بين المؤسسات المالية وعملائها، بما في ذلك التوفيق والوساطة والتحكيم.5- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمعالجة الممارسات غير التنافسية، أو الضارة بمصالح العملاء.6- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في مواجهة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف، لضمان التزامها وتقيدها بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له وكافة التشريعات النافذة ذات الصلة.