20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يحظر على أي شخص تقديم خدمات المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.ويضع المجلس الشروط والضوابط الواجب توفرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يضع آليات الإشراف والرقابة على عمل هذه الشركات.
يضع المصرف القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات فيما بين المصرف والمؤسسات المالية وفيما بينها، والمتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، بما يكفل المحافظة على سريتها، ويضمن توفر المعلومات والبيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان.كما يضع المصرف لائحة بالإجراءات الواجب اتباعها لدى البنوك بشأن حماية سرية وخصوصية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملاء ومعاملاتهم، ويتعين على المؤسسات المالية تسليم كل عميل من عملائها نسخة منها عند تقديمه طلباً بإجراء المعاملة.
يتعين على المؤسسات المالية حماية المعلومات الائتمانية وتسجيلها وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع إليه، وذلك من خلال وضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة لاستمرارية العمل بها.كما يجب على المؤسسات المالية معالجة أو استخدام بيانات العميل والمعلومات الائتمانية الخاصة به في نطاق الغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
للمصرف أن يطلب من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته تزويده ببيانات دورية عن نشاطها، أو أية معلومات ائتمانية عن أي عميل لديها، ويجوز للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية للتأكد من صحة تلك المعلومات.وللمصرف أن ينشر كلياً أو جزئياً البيانات التي تم تزويده بها، وبشرط ألا يؤدي هذا النشر إلى الإخلال بأحكام السرية المصرفية.وعلى المؤسسات المالية الالتزام بقرارات وتعليمات المصرف، وكذلك كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاطلاع على السجلات والمعلومات الائتمانية.
على المؤسسات المالية أن تتخذ كافة التدابير التقنية والمهنية اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها الإلكترونية، بما يكفل حماية المعلومات الائتمانية من الفقدان أو الضرر، وذلك بمراعاة المعايير الفنية والتقنية المعمول بها، بما في ذلك اعتماد أنظمة حفظ نسخ احتياطية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
يتعين على المؤسسات المالية حصر صلاحية النفاذ إلى المعلومات الائتمانية المتعلقة بعملائها على موظفيها المنوط بهم ذلك قانوناً بحكم وظائفهم، ومنع غير المختصين من النفاذ إلى تلك البيانات أو المعلومات أو الكشف عنها أو تعديلها أو استخدامها بأي شكل كان أو العبث بها.
يُنشأ بالمصرف مركز للمعلومات الائتمانية، يتبع المحافظ، ويصدر بتأسيسه قرار من المجلس، ويختص بما يلي:1- إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية التي تساعد على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة.2- المساهمة في نشر الوعي وتعميق الثقافة الائتمانية بما يساعد على تقليل مخاطر الائتمان.3- أية مهام أخرى يعهد بها المحافظ إليه.وتكون عضوية المركز مفتوحة لكافة المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة. ويضع المحافظ اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل المركز.
يقوم مركز المعلومات الائتمانية بتجميع وتحليل المعلومات الائتمانية عن العملاء من الأعضاء المشتركين فيه ومن مزودي المعلومات، ويتم تبادلها معهم بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.ويجوز للأعضاء الحصول من خلال المركز على التقرير الائتماني عن أي عميل وفقاً لإجراءات ولوائح المركز.
يتولى إدارة المركز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته، قرار من المحافظ.