24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
تتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح له بمزاولتها.وتُحدَّد شروط وضوابط وإجراءات منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط، بموجب اللوائح والنظم والقرارات الصادرة من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
يُصدر المجلس كافة اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنظيم أنشطة الأسواق المالية، وله بوجه خاص ما يلي:1- وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للأسواق المالية، والأنشطة المتعلقة بها، ولجهات الإيداع وأسلوب إدارتها.2- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق.3- وضع شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الأعمال والتجارة، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين.4- وضع شروط الترخيص بإدراج وتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل والأعمال، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول، وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحوكمة، والسيطرة، والاندماج، والاستحواذ، والملاءة المالية، والكفاءة المهنية، ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة.5- وضع شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لهم.6- وضع القواعد والشروط المتعلقة بشراء وتملك مُصدري الأوراق المالية.7- اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية والتي يصدرها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة.8- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.9- وضع قواعد وإجراءات البت في الشكاوى والتظلمات من قرارات الأسواق المالية والجهات والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة.10- إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.
للهيئة، بموجب إخطار كتابي، توجيه تعليمات إلى الأسواق المالية وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابتها، ويجب على هذه الجهات تضمين تلك التعليمات في الأنظمة المطبقة لديها، والالتزام بالعمل بمقتضاها. كما يجوز للهيئة أن تطلب منها إعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة محددة، فإذا لم تلتزم بما جاء في الطلب أو في المهلة المحددة لها بالطلب، جاز للهيئة أن تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد أو تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
للهيئة التحقق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللهيئة مساعدة الهيئات الرقابية غير القطرية، بناءً على طلبها، فيما تجريه من تحقيقات خاصة بمخالفة التشريعات ذات الصلة بالأوراق المالية.كما يكون للهيئة التفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، بما في ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ بدون إخطار مسبق.
يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالقيام بجميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية، وبوجه خاص ما يلي:1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها.2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم.3- تزويد الهيئة بنسخ من أي مستندات أو تقارير تطلبها.
لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو إجراء أي تصرف يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية، متى كان ذلك التصرف مبنياً على معلومات غير متوفرة للجمهور، أو يُعطي أو من المحتمل أن يُعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، أو كان من شأنه أن يُسبب اضطراباً في الأسواق المالية.
في حالة مخالفة أحد الأشخاص لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الآتية:1- إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.2- الإنذار.3- اللوم.4- وضع قيود معينة على أعمال الخدمات المالية التي تزاول من قبل الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.5- منع أي شخص من التداول لفترة محددة.6- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر.7- تولي إدارة السوق لفترة محدودة.8- إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة، وما ترتب عليها من آثار.9- وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة.10- فرض جزاء مالي لا يجاوز مبلغ مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة.11- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز (10,000,000) عشرة ملايين ريال.12- منع أي شخص من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر.وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.ويجوز للهيئة التصالح مع المخالفين وفقاً للإجراءات والضوابط التي تقررها في هذا الشأن.
يجوز للهيئة وقف الترخيص الممنوح بصفة مؤقتة أو إلغاؤه، بحسب الأحوال، في أي من الحالات الآتية:1- إذا تم الحصول على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات مزورة أو مضللة.2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص.3- إذا أخل المرخص له بأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو القوانين ذات الصلة.4- إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المحددة في الترخيص.5- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص بمزاولته.6- تزويد الهيئة بمعلومات مضللة أو غير دقيقة ترتب عليها الإضرار بالغير حسب تقدير الهيئة.7- عدم قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته، أو بمتطلبات الملاءة المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.8- صدور قرار بتصفية أو حل الجهة المرخص لها.9- أي حالات أخرى يقررها المجلس.
تُنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات"، برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية يرشحهم المجلس.ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات التي تُتّبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الهيئة، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الرئيس التنفيذي.
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة.ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.
يكون الإثبات في قضايا الأوراق المالية بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس، وغيرها من الوسائط الإلكترونية.