24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.2- تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله.3- قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية.4- قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق.5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة.6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها.7- أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة.8- أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق.9- خالف أحكام المواد (29)، (33)، (34) من هذا القانون.10- شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
تُضاعف العقوبة في حالة العود، ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه.
يجوز للنائب العام بقرار منه، أو بناءً على طلب من الهيئة، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك أن يوقف عن العمل أو الوظيفة أو مزاولة المهنة، بصفةٍ مؤقتةٍ، كل من باشرت النيابة العامة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناءً على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.
للنائب العام، إذا توافرت لديه دلائل جدية كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص، على أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناءً على طلب من الهيئة، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصّر أو زوجه.ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار ذي الشأن بالوسيلة المناسبة.
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في هذا التظلم على وجه السرعة.
لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم بالإضافة إلى التعويض المقدر عن الضرر.وللنائب العام أو المحكمة المختصة، الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم وقيمة التعويض المقدر عن الضرر.
يجوز للنائب العام أو المحكمة المختصة، بناءً على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، يعين النائب العام مديراً لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناءً على ترشيح من الهيئة، والتي تحدد واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
للرئيس أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.