21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.
مدير إدارة الشؤون القانونية
الخبير القانوني بمكتب الوزير
مدير مكتب الوزير
على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.