07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استملاك العقارات المتأثرة بمشروع المترو المرحلة الأولى - الجزء السادس عشر، والموضحة تفاصيلها وموقعها بالمذكرة بالمخطط التوجيهي المرفقين بهذا القرار.
تتعين حدود ومعالم العقارات المراد نزع ملكيتها بما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.