01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
يحال للجنة ما ينسب إلى المهندسين المرخص لهم من أمور مقدمة من ذوي الشأن تخل بالشرف، أو تمس بكرامة المهنة، أو تسيء إلى تقاليدهـا، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، وللجنة أن تنتدب عضواً أو أكثر من بين أعضائها أو من مهندسي الوزارة لإجراء التحقيق في تلك الأمور.ويجوز للمحقق الاستعانة في إجراء التحقيق بمن يراه من ذوي الخبرة من مهندسي الوزارة أو غيرهم من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ويكون التحقيق في جميع الأحوال كتابياً.
يعرض التحقيق على اللجنة مشفوعاً برأي المحقق، وللجنة أن تكلفه باستيفاء التحقيق. فإذا رأت أن المخالفة ثابتة، قررت إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الابتدائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التحقيق عليها.
تنعقد اللجنة بهيئة مجلس تأديب ابتدائي لمحاكمة المخالف فيما نسب إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها، على ألا يشارك في المجلس من باشر التحقيق في المخالفة، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
يفصل مجلس التأديب الابتدائي في المخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، يتضمن ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساتها سرية.ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفوياً أو كتابياً بنفسه أو بمن يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين.وللمجلس أن يقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته، ويصدر المجلس قراره بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية مسبباً.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي:1- التنبيه.2- اللوم.3- الإنذار.4- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة.5- شطب الاسم من السجل المقيد فيه.
للمهندس الذي صدر ضده قرار تأديبي التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو من تاريخ تسلمه صورته. ويقدم التظلم للجنة، ويجب أن يتضمن أوجه الطعن على القرار والطلبات وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ الجزاء حتى يفصل في التظلم نهائياً من مجلس التأديب الاستئنافي.
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين من كبار مهندسي الوزارة ومهندس من المكاتب الاستشارية القطرية المرخص لها بمزاولة المهنة يختارهم الوزير، على ألا يشترك في المجلس من باشر التحقيق أو كان عضواً في مجلس التأديب الابتدائي، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه.ولمجلس التأديب الاستئنافي أن يؤيد أو يخفف أو يلغي الجزاء التأديبي. ويصدر قراره بأغلبية آراء أعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
لا يحول اعتزال المهندس المرخص له أو وقفه عن مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة.
تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو الإيقاف عن العمل.
تدرج قرارات التأديب النهائية في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويؤشر بمضمونها في السجل المقيد فيه المهندس المعني.وتتولى اللجنة إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بقرارات التأديب النهائية الصادرة بالشطب أو الإيقاف عن العمل.
يجوز لمن صدر قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد فيه، أن يطلب من اللجنة بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في السجل.ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارها بإعادة أو رفض قيد اسمه.وفي حالة رفض الطلب لا يجوز للمهندس طلب تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية.وتتبع في تقديم طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.