26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
يعين الشيخ محمد بن خالد آل ثاني نائباً لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.