02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
يُعين قاضياً بالمحاكم العدلية، بفئة قضاة المحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها، السيد/ محمد شافعي عبد المقصود محمد سليمان.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 30/4/2002. وينشر في الجريدة الرسمية.