07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
يُقبل طلب السيد/ منصور حسن أحمد كلوب، القاضي بالمحكمة المدنية الكبرى، إعفاءه من منصبه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من 10/11/2002. ويُنشر في الجريدة الرسمية.