02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
تُشكل لجنة الثروات المائية الحية، المنشأة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، على النحو التالي:
- وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
رئيساً
- مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة.
نائباً للرئيس
- ممثل عن وزارة الداخلية.
عضواً
- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
- ممثل عن وزارة المواصلات.
- ممثل عن المجلس البلدي المركزي.
- ممثل عن جامعة قطر.
- أربعة ممثلين عن الصيادين، يمثلون مناطق الصيد، يختارهم وزير البيئة.
أعضاء
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.