29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
يُرخص لمصرف قطر المركزي، أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، برأس مال وقدره (- /10,000,000 ريال) عشرة ملايين ريال.
على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.