24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
الجرائم ثلاثة أنواع: الجنايات، والجنح، والمخالفات.ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون.
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات. ولا يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أو لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.