28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
تُحدد رسوم ترخيص وتجديد ترخيص بعض الأنشطة الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 1979م المشار إليه على النحو التالي:
م
بيان النشاط
مقدار رسم الإصدار أو الترخيص بالريال
مقدار رسم التجديد السنوي بالريال
1
صحيفة (جريدة) يومية
500,000
50,000
2
صحيفة (جريدة) أسبوعية
250,000
25,000
3
مجلة (أسبوعية)
10,000
4
مجلة (نصف شهرية)
5
مجلة (شهرية)
15,000
6
مجلة (فصلية)
5,000
7
مجلة (سنوية)
8
مطبعة كبيرة
200,000
9
مطبعة صغيرة (ماكينة لطباعة البطاقات والكروت وغيرها)
10
دار نشر
100,000
11
النشرات والأدلة والكتيبات الدعائية والإعلامية
200
عن كل إصدار
ــــــــــ
12
نشاط استيراد وبيع وتوزيع المطبوعات
3,000
13
نشاط بيع المطبوعات
2.000
14
مكاتب الخدمات الإعلامية
على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.