06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العاليالوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:1- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.2- مراكز الخدمات التعليمية.3- المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني.
تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي:1- إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين.2- إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة.