26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
إتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والنظام الأساسي| الملحق بهذا العقد. وقد تم تعديل هذا العقد وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (5) 2002 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006
إسم الشركة هو المجموعة للرعاية الطبية (شركة مساهمة قطريه).
تهدف الشركة إلى إقامة مستشفى تخصصي وعيادات خارجية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه مع الهيئات المذكورة أو تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها. ولا يجوز للشركة أن تزاول أية أعمال أو نشاطات تخالف الشريعة الإسلامية الغراء.
المركز الرئيسي ومحلها القانوني الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو خارجها.
بعد التعديل حُدد رأس مال الشركة بمبلغ= /281,441,000 مائتان واحد وثمانون مليوناً وأربعمائة واحد وأربعون ألف ريالاً قطرياً موزعة على =/28,144,100 ثمان وعشرون مليوناً ومائة أربعة وأربعون ألف ومائة سهم، القيمة الأسمية للسهم الواحد =/10 (عشرة ريالات قطرية).
بعد التعديل إكتتب المؤسسون الموقعون على العقد في جميع رأس المال باسهم عددها /28,144,100 ثمان وعشرون مليوناً ومائة أربعة وأربعون ألف ومائة سهم، مدفوعة بالكامل. وقد أودع المبلغ في بنك قطر الدولي الإسلامي وهو من البنوك الوطنية المعتمدة بقرار وزير الأعمال والتجارة
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إستصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلوا السيدين/ عبدالرحمن بن عيسى المناعي والسيد/ عبدالله عبداللطيف السادة، في إتخاذ الإجراءات القانونية، وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الأعمال والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له، تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة الأعمال والتجارة لإستصدار مرسوم التأسيس والسير في عملية الإكتتاب العام في الأسهم.
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها، بيانها التقريبي كالآتي: دراسة الجدوى الإقتصادية............................... 17،500 ر.ق. مصاريف التأسيس والمخططات الهندسية والإستشارات لمواصفات المعدات الطبية.............. 888،806 ر.ق. مصاريف الإكتتاب وتخصم من حساب المصروفات العامة ...................................... 80،000 ر.ق
حرر هذا العقد من 102 نسخة لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لإستصدار مرسوم التأسيس وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
التوقيعات حسب الكشف المرفق: أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الثامنة بتاريخ 16 جماد الأول 1416هـ الموافق 11 أكتوبر 1995م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقة، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين. إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه. نحن الموقعين أدناه نوافق على عقد التأسيس و[[النظام الأساسي|1_1012__26032012_17_199_-100.0]] المرفقين للمستشفى الأهلي التخصصي ((شركة مساهمة قطرية)) تحت التأسيس. 1. الشيخ عبدالرحمن بن محمد جبر آل ثاني. 2. عبدالرحمن المناعي. 3. أحمد محمد السيد. 4. محمد بن حمد المانع. 5. محمد جابر حسين. 6. الشيخ سعود بن فهد آل ثاني. 7. فهد بن عبدالله غراب. 8. غانم بن سلطان الهديفي. 9. عبدالله عبداللطيف السادة. 10. هاشم عبداللطيف السادة. 11. عبدالله أبو صلعة. 12. ورثة مهدي بن عجيان. 13. خليفة محمد السادة وأخوانه. 14. الشيخ عبدالرحمن بن محمد العبدالرحمن آل ثاني. 15. عبدالجليل عبدالغني ناصر. 16. ورثة عبدالغني عبدالغني ناصر. 17. عبدالله عبدالغني ناصر. 18. محمد يوسف المانع. 19. عبدالرحمن جابر المفتاح. 20. أحمد عبدالله الخال. 21. علي محمد الخاطر. 22. عيسى بن ربيعة الكواري. 23. الشيخ حمد عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن آل ثاني. 24. الشيخ جاسم محمد عبدالرحمن آل ثاني. 25. الشيخ أحمد جاسم فهد آل ثاني. 26. محمد سعيد زايد المطوي خيارين. 27. عبدالرحمن حسين مفتاح. 28. الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني. 29. الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني. 30. طالب محمد الخوري. 31. الشيخ أحمد بن خالد بن حمد آل ثاني. 32. يوسف بن أحمد البنعلي. 33. طامي حجر أحمد البنعلي. 34. الشيخ عبدالرحمن بن خالد بن حمد آل ثاني 35. الشيخ جاسم بن خالد بن حمد آل ثاني. 36. الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني. 37. عبدالرحمن مفتاح. 38. عبدالله حسن راشد الذوادي. 39. جابر أحمد السليطي. 40. 41. يوسف خليفة السيد. 42. محمد سالم جابر الحسن. 43. جاسم محمد الجفيري 44. الشيخ حسن بن عبدالله محمد آل ثاني. 45. سعيد عبدالعزيز النصر. 46. ناصر عبدالعزيز النصر. 47. محمد بن عجاج الكبيسي. 48. سالم راشد ثاني المهندي. 49. خالد محمد حمد المانع. 50. حمد محمد حمد المانع. 51. عبدالعزيز محمد حمد المانع. 52. يعقوب يوسف الجيدة. 53. محمد نور عبدالله لعبيدلي. 54. الدكتور محمد علي الحرمي. 55. خليفة أحمد وعبدالله عبيدان. 56. الشيخ علي بن خليفه بن أحمد آل ثاني. 57. أحمد محمد البادي. 58. بنك قطر الوطني. 59. الشيخ حمد بن عبدالله بن محمد بن جاسم آل ثاني. 60. ناصر راشد سريع الكعبي. 61. شركة سمسمة للتجارة والمقاولات. (راشد ناصر سريع الكعبي وأخوانه). 62. شركة السريع للتجارة والمقاولات. 63. الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني. 64. أحمد بن علي بن محمد السادة. 65. شركة العطية للسيارات والجارة ذ.م.م. 66. جاسم محفوظ يوسف المحفوظ. 67. الشيخ حمد بن أحمد بن علي بن قاسم آل ثاني. 68. الدكتور محمد غانم ناصر العلي. 69. محمد علي برغش النعيمي. 70. السفير عبدالرحمن بن حمد العطية. 71. شركة التوفيق للتجارة والمقاولات. 72. بنك الدوحة. 73. الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني. 74. عادل علي بن علي. 75. السيدة منيرة راشد أبو نيان. 76. الشيخ محمد بن سعود ثاني آل ثاني. 77. مؤسسة ناصر راشد الكعبي للتجارة والمقاولات. 78. الدكتور محمد راشد حسن الأرضي المري. 79. عبدالله بن صالح مبارك الخليفي. 80. جمال ناصر مبارك العوامي الهاجري. 81. شركة البان الخليج الدنماركية ((وليامس)). 82. مجموعة الجبر القابضة ذ.م.م. 83. شركة مطاحن الدقيق القطرية ش.م.ق. 84. الدكتور خالد بن جبر بن محمد آل ثاني. 85. إبراهيم نوح المطوع. 86. شركة الخليج للتأمين (قطر) ش.م.ق. 87. علي بن خليفه الهتمي وشركاه. 88. أحمد عيسى الجتال المعاضيد. 89. الشيخ مبارك بن سيف بن أحمد آل ثاني. 90. الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني. 91. فهد عبدالله امانع. 92. شكرة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ش.م.ق. 93. بنك قطر الدولي الإسلامي.