01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.