01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
يُعمل بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المرفق بهذا القانون.
تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، الفئات الآتية:1- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.2- موظفو الديوان الأميري.3- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.4- أعضاء هيئة التدريس الجامعي.5- موظفو قطر للبترول.6- موظفو جهاز قطر للاستثمار.7- موظفو ديوان المحاسبة.
على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون المرفق والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، أن تزود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكافة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تطلبها الوزارة.
على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، موافاة الوزارة بتلك اللوائح ومشروعاتها وما يطرأ عليها من تعديلات لمراجعتها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن توافق تلك اللوائح مع السياسة العامة للدولة في مجال الموارد البشرية.
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
يُلغى قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.