30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات.الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها.الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به.المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها.المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب.البيانات الشخصية: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى.معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء.تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة.الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون.الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة.التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم.الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة.اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية.إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالِج بذلك.مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يُشغِّل موقعاً على شبكة الإنترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره.
تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية.ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه.