25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا القانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية:1- حماية الأمن الوطني والأمن العام.2- حماية العلاقات الدولية للدولة.3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة.4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها.وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير.
يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/البنود 1، 2، 3)، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية:1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون.2- تنفيذ التزام قانوني أو أمر من محكمة مختصة.3- حماية المصالح الحيوية للفرد.4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجرى للمصلحة العامة.5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق.
يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر.2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر.