24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُعد فاعلاً للجريمة كل من:1- ارتكبها وحده أو مع غيره.2- أتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال.3- صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها.4- سخّر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائياً لأي سبب.
يعد شريكاً في الجريمة كل من:1- حَّرض غيره على ارتكاب الفعل المكوِّن لها، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الاتفاق.3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لإنتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يستفيد من ذلك بقية الشركاء.
إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية، من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها، فتسري على كل من ساهم في ارتكابها، فاعلاً كان أم شريكاً، علم بها أم لم يعلم.فإذا توفرت ظروف خاصة بالفاعل تقتضي تغيير وصف الجريمة، فلا تسري على غير من تعلقت به إلا إذا كان عالماً بها.أمّا ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به، سواءً أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة.
إذا توفرت أعذار شخصية مُعفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً.
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد الفاعل أو علمه بظروفها عوقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكا، بحسب قصده أو علمه.
يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه.
- إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، يعد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق. 2- يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 3- يُعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل قيام تلك السلطات بالتحقيق مع أولئك الجناة، فإذا حصل الإبلاغ بعد قيام تلك السلطات بذلك، فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.