30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
تُؤسس هيئة شبابية تتبع وزارة الثقافة والرياضة، تسمى "مركز لبرثه للتراث".
تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لمركز لبرثه للتراث المرفقين بهذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كلٍّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.