22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:1- تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه.2- تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية، أن تنفيذها من اختصاصه.وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الآتية:1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.2- أن يتعذر على المدافع الإلتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.3- ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر.4- أن يكون الفعل لازماً لدفع الاعتداء، ومتناسباً معه.
لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:1- فعل يخشى أن يحدث عند وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة.2- مواقعة أنثى كرهاً، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.3- اختطاف إنسان.4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، ودون أن يكون قاصداً إحداث أذىً أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يَعد الشخص معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.
تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائياً، وفقاً لأحكام موانع المسئولية المقررة قانوناً.