08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
تحول شركة قطر وابو ظبي للاستثمار من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به (2.000.000.000) دولار أمريكي، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إلية لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.