20 مارس 2023 م
28 شعبان 1444 هــ
English
يعمل بالضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة المرفقة بهذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.