07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
تحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (150,000,000) ريال قطري.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.