05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يُستثنى من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه، العقار المبين في قرار وزير البلدية والبيئة رقم (357) لسنة 2017 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.