08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
تحول ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به قدره (10,000,000) دولار أمريكي.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.