15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
يكون لموظف وزارة الصحة العامة / خالد خليل عبدالعزيز المير - مشرف تفتيش صحي صفة مأمور ضبط قضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2016 والقرارات المنفذة له.
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.