22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
صُودق على مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة بمدينة صوفيا بتاريخ 8/3/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.