24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
العقوبات الأصلية هي: 1- الإعدام. 2- الحبس المؤبد. 3- الحبس المؤقت. 4- الغرامة. 5- التشغيل الاجتماعي.
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه.
يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناًَ لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان الحبس مؤبداً، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً.
يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالشغل، إذا بلغت مدة الحبس ستة أشهر أو أكثر، وكانت الجريمة التي أدين بها الجاني أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
كل محكوم عليه بعقوبة الحبس يُكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية، مع مراعاة ظروفه الصحية.
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ المحكوم به.
عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون.
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك. وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه.
جدول الأعمال الاجتماعية
1- حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم. 2- محو الأمية. 3- رعاية الأحداث. 4- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 5- نقل المرضى. 6- تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والروض، والمحميات الطبيعية. 7- تنظيف المساجد وصيانتها. 8- تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية، وبيع التذاكر. 9- تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة. 10- زراعة وصيانة الحدائق العامة. 11- تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ. 12- معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم. 13- أعمال البريد الكتابية. 14- الأعمال الإدارية بالمراكز الصحية. 15- الأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية. 16- تعبئة الوقود.
يُكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.