02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
تمد فترة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، الذين يزاولون نشاطهم في وقت العمل بهذا القانون، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 03/01/2019.
على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.