30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المستثمر غير القطري: الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.رأس المال غير القطري: ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر، بما في ذلك:1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع، إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع، أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.4- الحقوق المعنوية، كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.الشركة: أي شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.