30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجوز تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
تُعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتُعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة، من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقترح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على المواطنين.
1- يتمتع المستثمر غير القطري بحرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:أ- عائدات الاستثمار.ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.د- التعويض المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون.2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.وفي هذه الحالة تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات المقررة، وفقاً للقانون.